الميزات الممنوحة للمستثمر غير الاردني غير الاعفاءات والحوافز

الميزات الممنوحة للمستثمر غير الاردني غير الاعفاءات والحوافز

– اخراج كل او بعض رأس المال الأجنبي بعملة قابلة للتحويل وفقا للتشريعات النافذة.

2- تحويل ما تأتى له من عوائد وارباح استثماره الى خارج المملكة .

3- تصفية استثماره او بيع نشاطه الاقتصادي او حصته او اسهمه او التصرف فيها شريطة الوفاء بما يترتب عليه من التزامات للغير او للجهات الرسمية بموجب التشريعات النافذة.

4- ادارة نشاطه الاقتصادي بالطريقة التي يراها وبواسطة الاشخاص الذين يختارهم وعلى الجهات المعنية تقديم التسهيلات اللازمة لهذه الغاية .

5- لغايات تطبيق احكام هذا القانون يعامل المستثمر غير الاردني معاملة المستثمر الاردني .

6- للعاملين غير الاردنيين في اي نشاط اقتصادي تحويل رواتبهم وتعويضاتهم الى خارج المملكة وفقا للتشريعات النافذة .

 

يجوز للمستثمر غير الاردني تملك نسبة لا تتجاوز (50%) من رأس المال لاي مشروع في الانشطة الانشطة الاقتصادية التالية:

 

أ- الانشطة التجارية:

1- تجارة التجزئة والجملة بما في ذلك خدمات التوزيع والاستيراد والتصدير (بإستثناء ما يلزم لممارسة النشاط الاقتصادي وتصدير المنتج/ السلع).

2- الأنشطة الايجارية بإستثناء التأجير التمويلي.

 

ب- الخدمات التالية:

1- الخدمات والإستشارات الهندسية.

2- المقاولات الإنشائية والخدمات المتصلة بها.

3- خدمات الإختبار الفني المتعلق بفحص التربة والفحوص الكيميائية لاغراض البناء والتشييد.

4- التصوير بإستثناء خدمات التصوير السينمائي والتلفزيوني.

5- التشغيل وتوفير العمال.

6- السمسرة بإستثناء السمسرة والوساطة المالية التي تقوم بها البنوك والشركات والخدمات المالية.

7- الخدمات الإعلانية بما فيها وكالات ومكاتب الدعاية والاعلان.

8- خدمات الوكلاء والوسطاء التجاريين ووسطاء التأمين.

9- الصرافة باستثناء ما يقدم منها من خلال البنوك والشركات المالية.

10- خدمات المطاعم والمقاهي والكافتيريات بإستثناء ما يقدم في الفنادق والنزل.

11- وكالات السفر وادارة الجودة والرحلات السياحية.

 

ج. خدمات النقل التالية (وخدمات التخليص المرتبطة بها ) :

1- خدمات النقل البحري والخدمات التابعة له وتشمل:

– نقل الركاب والبضائع بإستثناء النقل على السفن المملوكة لغير الاردنيين.

– المعاينة البحرية.

– خدمات وسطاء الشحن البحري.

– خدمات وكلاء الملاحة.

– تزويد السفن.

– الوساطة في استئجار السفن وتأجيرها وشرائها وبيعها.

– ادارة السفن.

– الصيانة البحرية.

– الخدمات الصحية للسفن.

2 – الخدمات التابعة للنقل الجوي وتشمل:

– المناولة.

– المعاينة.

– التعبئة والتفريغ.

– وكالات نقل البضائع.

– وسطاء الشحن الجوي.

– خدمات المخازن والمستودعات.

3- خدمات النقل على الطرق بما فيها الخدمات التالية:

– خدمات النقل السياحي المتخصص.

– خدمات الداعمة للنقل على الطرق بما فيها خدمات محطات الباصات والمواقف وخدمات تشغيل الانفاق والجسور وطرق الاوتوستراد.

– خدمات التابعة للنقل على الطرق بما في ذلك خدمات مناولة البضائع والمخازن والمستودعات ووكالات نقل البضائع والمعاينة والتعبئة والتفريغ وخدمات وسطاء الشحن.

الانشطة الاقتصادية التي يجوز للمستثمر غير الاردني تملك ما لا يتجاوز 49% من رأس المال :

1- خدمات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم للركاب والبضائع والبريد.

2- خدمات نقل الركاب والبضائع على الطرق.

3- صيانة اجهزة الارسال والبث الاذاعي والتلفزيوني.

4- شراء الاراضي لاقامة الشقق السكنية عليها وبيعها او تأجيرها.

5- النوادي الرياضية بما فيها تنظيم الاحداث الرياضية.

الانشطة الاقتصادية التي لا يجوز للمستثمر غير الاردني ان يتملك او يساهم في رأس المال نهائيا:

1- مناشير الحجر ومقالع رمل البناء والدبش وحجر البناء والركام المستعملة لاغراض البناء.

2- خدمات التحريات والامن.

3- خدمات الحماية والحراسة الخاصة والتدريب على اعمالها.

4- اعمال التخليص باستثناء المرتبطة بخدمات النقل المشار اليها أعلاه.

5- الإتجار بالاسلحة النارية والذخائر واستيرادها وصيانتها.

6- انشطة الرماية الخاصة.

7- الاتجار بالالعاب النارية واستيرادها وخدماتها.

8- المخابز على اختلاف انواعها.

بإمكان الشركة غير الاردنية تملك مشروع بالكامل وعدم تطبيق قيود النسب المئوية الواردة أعلاه بتوافر الشروط التالية:

1- ان يمتلك فيها اردنيون اسهما وحصصا بنسبة لا تقل عن (50%) من راس المال.

2- ان تكون الشركة مؤسسة ومسجلة خارج المملكة.

3- ان لا تكون شركة مساهمة عامة.

4- ان لا يوجد قيد على التملك او المساهمة في التشريعات ذات العلاقة.

يسمح للمستثمر غير الاردني بأن يتملك او يساهم بنسب اعلى عما هو محدد في النسب المقيدة الواردة أعلاه بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء وتنسيب من رئيس الهيئة ، وذلك في المشاريع الاقتصادية التنموية الكبيرة ذات الاهمية الخاصة.

 

الميزات الممنوحة للمستثمر غير الاردني غير الاعفاءات والحوافز – وزارة الاستثمار الاردنية (moin.gov.jo)

مزايا الإستثمار في المناطق التنموية

تنظم هيئة الاستثمار عمل المناطق التنموية والمناطق الحرة في مختلف أنحاء المملكة. وهي مخصصة لمجالات متعددة من الأعمال والصناعات، ومجهزة باحتياجات المستثمر من بنية تحتية وخدمات. وتشرف على هذه المناطق شركات تطوير تعمل على تهيئة البنية التحتية وتسهيل أعمال المستثمرين.

كما تساهم المناطق الحرة في تعزيز مركز الأردن التجاري من خلال تسهيل عبور البضائع وتنشيط الحركة الاقتصادية. وتقدم النافذة الاستثمارية في الهيئة خدمات تسجيل وترخيص مبسطة وسريعة للشركات العاملة في المناطق التنموية.

المزايا داخل المناطق التنموية

1.تكون ضريبة الدخل بنسبة (5%) من دخل المؤسسة المسجلة الخاضع للضريبة والمتأتي من نشاطها الاقتصادي في القطاع الصناعي. إذا حققت نسبة 30% منشأ أردني.

  1. تكون ضريبة الدخل بنسبة ( 10%) من دخل المؤسسة المسجلة الخاضع للضريبة والمتأتي من نشاطها الاقتصادي داخل المنطقة التنموية لباقي النشاطات.
  2. تعفى من ضريبة المبيعات الرافعات الشوكية والسيارات المعدة لنقل عشر أشخاص فأكثر بمن فيهم السائق والمباعة الى المؤسسة المسجلة لغايات نقل العمال من والى منشات عمل هذه المؤسسة في المناطق التنموية.
  3. تتمتع المؤسسات المسجلة التي تمارس نشاطا اقتصاديا في المنطقة التنموية بإعفاء المواد والمعدات والالات والتجهيزات ومواد البناء الداخلة في بناء وانشاء وتجهيز وتأثيث جميع أنواع المشاريع التي يتم اقامتها من قبل هذه المؤسسات في المنطقة التنموية بما في ذلك قطع الغيار اللازمة لصيانتها المستمرة والبضائع المستوردة للمنطقة التنموية لممارسة النشاط الاقتصادي او المصدرة منها لخارج المملكة من الرسوم الجمركية باستثناء رسوم الصادرات وبدل الخدمات والأجور المستحقة وفقاً للتشريعات النافذة.
  4. لا تخضع السلع المنتجة او المصنعة في المناطق التنموية والمستوفية بشروط المنشأ الأردني للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عند وضعها في الاستهلاك في السوق المحلي.
  5. يتم استيفاء ضريبة المبيعات بنسبة (7%) من قيمة بيع الخدمات. والتي يتم تحديدها بموجب التشريعات المعمول بها عندما تباع للاستهلاك في المنطقة التنموية.
  6. تخفض الضريبة العامة المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على السلع والخدمات التي تقوم المؤسسة المسجلة بشرائها او استيرادها لغايات ممارسة نشاطها الاقتصادي داخل المناطق التنموية لنسبة ( الصفر ) دون التزام المؤسسة المسجلة بتقديم اي كفالة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بهذا الخصوص .
  7. يحق لمزودي البضائع والخدمات المسجلين طلب رد الضريبة العامة المدفوعة من قبلهم طلب رد الضريبة العامة على المبيعات التي سبق دفعها على السلع المباعة الى المؤسسات المسجلة في المنطقة التنموية.

مزايا الإستثمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة – وزارة الاستثمار الاردنية (moin.gov.jo)

 

اقرأ أيضًا:

المنصة الخاصة بالواردات

الصناعة والتجارة” تدعو المصدرين إلى المملكة الأردنية الهاشمية للتسجيل على المنصة الخاصة بالواردات

دعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين المصدرين إلى المملكة الاردنية الهاشمية للتسجيل على المنصة الالكترونية الخاصة بتسجيل الواردات للمملكة. وذلك بالدخول على موقع الوزارة خلال الرابط”

http://importjordan.mit.gov.jo/login.aspx

وكان مجلس الوزراء قرر البدء بتطبيق برنامج المنصة الإلكترونيّة الخاصة بتسجيل واردات المملكة من الدول التي تطبق برامج مماثلة اعتباراً من تاريخ 1 /1 /2022 وذلك لتمكين القطاع الخاص من التعرُف على الشروط الناظمة للبرنامج وإتاحة الوقت الكافي لإجراء عملية التسجيل على المنصة.

ويأتي القرار لغايات تعزيز آليَّات مراقبة جودة المنتجات المستوردة إلى المملكة وبهدف رفع مستوى الأمان في المنتجات الواردة إلى السّوق الأردنيّة.

وقالت الوزارة أن المنصة تطبق على واردات الدول التي تطبق ذات المنصة على صادرات المملكة اليها من باب المعاملة بالمثل.

وبينت وزارة الصناعة والتجارة والتموين خطوات التسجيل في المنصة والتي تشمل الدخول على موقع وزارة الصناعة والتجارة والتموين والتسجيل للحصول على اسم مستخدم والرقم السري وإرسالها عن طريق البريد الإلكتروني للتفعيل ومن ثم تفعيل الحساب والدخول إليه وتعبئة المعلومات الرئيسة.

وقالت الوزارة أنه يمكن الاطلاع على كافة الخطوات اللازمة لغا يات التسجيل من خلال موقع الوزارة الالكتروني الوارد أعلاه.

المنصة الخاصة بالواردات – وزارة الصناعة والتجارة (mit.gov.jo)

 

اقرأ أيضًا:

شركة TUV العالمية تجدد منح مجلس الاعمال العراقي شهادة الآيزو العالمية لنظام ادارة الجودة ISO 9001:2015

الخارطة الإستثمارية للهيئة الوطنية العراقية للإستثمار 2021 – 2020

الصناعة والتجارة: لا صحة لمنح رخص لاستيراد الإسمنت

قالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين انه لم يتم منح رخص استيراد للإسمنت الأسود مؤكدة عدم صحة المعلومات التي اوردها موقع اخباري محلي واشتملت على مغالطات ليست في مكانها وغير صحيحة اطلاقا.

وأضافت الوزارة انه وفي حال تم السماح لاستيراد الإسمنت سيتم ذلك وفق أسس وآليات واضحة ستعلن في حينه. واكدت الوزارة ضرورة توخي الدقة والموضوعية والتعامل بمهنية في التعامل ونشر هكذا اخبار تجافي الحقيقة.

وقالت الوزارة انها تحتفظ بحقها القانوني لمقاضاة ذلك الموقع الإخباري خدمة للصالح العام ولمحاربة التضليل.

لا صحة لمنح رخص لاستيراد الإسمنت – وزارة الصناعة والتجارة (mit.gov.jo)

 

اقرأ أيضًا:

مجلس الأعمال العراقي

يذكر ان فكرة تأسيس مجلس الأعمال العراقي، قد انطلقت بناء على الرغبة المشتركة التي تولدت لدى عدد من النخبة، والذين هم من المستثمرين و رجال الأعمال العراقيين المتواجدين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية، حيث اجمعوا على أهمية تكوين مرجعية اقتصادية لهم،  وكذلك لمن يرغب بالانضمام إليهم ، بما يسهم في تضافر جهودهم و توحيدها، وذلك لتعظيم الاستثمار العراقي في الأردن، وكذلك المساهمة الفاعلة في البناء والاعمار في العراق.

وقد وجدت فكرة تأسيس مجلس الأعمال العراقي صدىً طيباً، ومباركة من لدن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، لذلك حصلت موافقة الجهات الأردنية المختصة مشكورة.

إن الذي نهض بمهمة التأسيس هم نخبة من رجال الأعمال العراقيين المشهود لهم بالكفاءة والاقتدار. كما انه ومنذ انطلاقة المجلس في أواخر عام 2006، عمل الأعضاء على بذل الجهود التي تدعم الاستثمارات العراقية في الأردن. وكذلك التنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية، وذلك لإيجاد حلول ومقترحات لتذليل العقبات والمعوقات التي تواجه المستثمرين.